فصل: ذِكْرُ الْبِكْرِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ هَذَا قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلًا ثَالِثًا أَنَّهُ قَالَ: الْحَيْضُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَقَدْ بَلَغَنِي مِنْ نِسَاءِ آلِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُنَّ كُنَّ يَحِضْنَ سَبْعَ عَشْرَةَ قِيلَ لِأَحْمَدَ الْحَيْضُ عِشْرِينَ يَوْمًا؟ قَالَ: لَا فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا سَمِعْنَاهُ سَبْعَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا، وَحَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يَثِقُ بِهِ وَيُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا أَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ امْرَأَةً تَحِيضُ سَبْعَ عَشْرَةَ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَرَوْنَ أَنَّهُ حَيْضٌ تُدَعُ لَهُ الصَّلَاةُ، مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ عَنْهُ، وَحَكَى مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَحِيضُ يَوْمًا وَتَنْفَسُ ثَلَاثًا وَحَكَى الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَيْسَ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ بِالْأَيَّامِ حَدٌّ وَلَا لِأَكْثَرِهِ وَقْتٌ، وَالْحُيَّضُ إِقْبَالُ الدَّمِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالطُّهْرُ إِدْبَارُهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ فَإِنَّ حَجَّتَهُمْ فِيمَا وَقَّتُوهُ وَقَالُوا بِهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ دَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَيَصِحُّ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَيَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَحَدِيثُ أَنَسٍ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ: لَيْسَ يَصِحُّ قُلْتُ: فَأَعْلَى شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَعْقِلٍ عَنْ عَطَاءٍ: الْحَيْضُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: حَدِيثٌ مُحْدَثٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: الْجَلْدُ لَا يُعْرَفُ بِالْحَدِيثِ وَوَهَّنَ حَدِيثَهُ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: مَا كَانَ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ يُسَوِّي فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا وَاحْتَجَّ آخَرُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» وَإِنَّ أَقَلَّ الْأَيَّامِ ثَلَاثَةٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرْتُ عِلَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ لِقَائِلٍ هَذَا الْقَوْلُ فِيهِ حُجَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيَّامُ أَقْرَائِكِ» فَأَضَافَ الْأَيَّامَ إِلَى الْأَقْرَاءِ وَالْأَقْرَاءُ جَمَعَ قُرْءٍ وَقَدْ يَقَعُ اسْمُ أَيَّامٍ عَلَى يَوْمَيْنِ فَإِذَا جُمِعَتْ أَيَّامٌ مِنْ عِدَّةِ أَقْرَاءٍ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَقَدْ يُقَالُ لِرَجُلَيْنِ رِجَالٌ وَلِيَوْمَيْنِ أَيَّامٌ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: 11] وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بِأَخَوَيْنِ.

.ذِكْرُ الْبِكْرِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ:

وَاخْتَلَفُوا فِي الْبِكْرِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَقْعُدُ كَمَا تَقْعُدُ نِسَاؤُهَا هَذَا قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْبِكْرِ لَا تُعْلَمُ لَهَا قُرُوءٌ وَتُسْتَحَاضُ قَالَ: لِتَنْظُرْ قُرُوءَ نِسَائِهَا أُمِّهَا وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا، ثُمَّ هِيَ تُعَدُّ مُسْتَحَاضَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ أَقْرَاءَ نِسَائِهَا فَلْتَمْكُثْ عَلَى أَقْرَاءِ النِّسَاءِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ وَقْتَ الْأُمِّ أَوِ الْخَالَةِ أَوِ الْعَمَّةِ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْنَةَ وَتُصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: إِذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً لَا مَعْرِفَةَ لَهَا أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اسْتَيْقَنَتْ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ وَأُشْكِلَ وَقْتُ الْحَيْضِ عَلَيْهَا مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ إِلَّا لِأَقَلِّ مَا تَحِيضُ لَهُ النِّسَاءُ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَقْضِي صَلَاةَ أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَإِذَا ابْتَدَيَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ فَطَبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَإِنَّ دَمَهَا يَنْفَصِلُ لِأَيَّامِ حَيْضِهَا أَيَّامَ الْحَيْضِ الثَّخِينِ الْقَانِي الْمُحْتَدِمِ، وَأَيَّامُ اسْتِحَاضَتِهَا أَيَّامُ الدَّمِ الرَّقِيقِ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفَصِلُ فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي كَمَا يَكُونُ الْأَغْلَبُ مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ وَمَنْ قَالَ هَذَا ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا عَلِمَ مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الْفُرُوضَ لَا تَزُولُ إِلَّا بِإِحَاطَةٍ وَكَانَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَأَمَرْنَاهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فَلَمَّا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَكْثَرِ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَمَرْنَاهَا بِلُزُومِ الْفَرْضِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَطُّ ثُمَّ حَاضَتْ وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ تُوَفِّيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِكَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَجَعَلَتْ ذَلِكَ وَقْتًا لَهَا فَإِنِ انْقَطَعَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَهِيَ حَيْضَةٌ قَائِمَةٌ يَصِيرُ وَقْتًا لَهَا فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِضَاءِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ وَكَانَ مَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ دَمِهَا اسْتِحَاضَةٌ يَغْشَاهَا فِيهَا زَوْجُهَا وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَلَا تَزَالُ بِمَنْزِلَةِ الطَّاهِرِ حَتَّى تَرَى دَمَهَا قَدْ أَقْبَلَ غَيْرَ الدَّمِ الَّذِي كَانَ بِهَا، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوَّلَ مَا تَرَى الدَّمَ حَتَّى يَمُرَّ بِهَا حَيْضُ لِذَاتِهَا مِنَ النِّسَاءِ ثُمَّ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يُمْسِكْهَا ذَلِكَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي حَتَّى تَرَى دَمًا تَسْتَنْكِرُهُ يُشْبِهُ دَمَ الْحَيْضِ لَيْسَ عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَمُهَا فَإِنْ رَأَتْ ذَلِكَ تَرَكْتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهَا ذَلِكَ الدَّمُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَيْضُ وَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الِاحْتِيَاطُ لَهَا أَنْ تَجْلِسَ أَقَلَّ مَا تَجْلِسُهُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ثُمَّ تُصَلِّي وَتَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا فَإِذَا اسْتَمَرَّتْ بِهَا الْحَيْضَةُ وَقَامَتْ عَلَى شَيْءٍ تَعْرِفُهُ أَعَادَتْ صَوْمًا إِنْ كَانَتْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ لِلِاحْتِيَاطِ الَّذِي احْتَاطَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِيهَا أَنْ تَصُومَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَالصَّلَاةُ لَمْ يَضُرَّهَا قَالَ: وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَمِثْلُهَا تَحِيضُ فَجَلَسَتْ مَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ مِنْ حَيْضِهِنَّ وَهُوَ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ فَلَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ وَلَمْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَعْرِفَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا إِلَى أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ كَانَ ذَلِكَ قَوْلًا وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَدَعُ الصَّلَاةَ عَشْرًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْمًا فَإِذَا مَضَتْ عِشْرُونَ يَوْمًا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشْرًا ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَكَانَ هَذَا حَالُهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ وَيَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتُجْلِسُ نَحْوَ قُرُوءِ نِسَائِهَا فَلَيْسَ يُثْبَتُ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّظَرُ، وَأَمَّا مَنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ صَّلَاةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ عِنْدَهُ فَلَوْ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: تُعِيدُ الصَّلَاةَ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ مَا تَحِيضُ لَهُ النِّسَاءِ كَانَ أَوْلَى بِهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فَرْضٌ وَالْفَرْضُ لَا يَجِبُ أَنْ يَزُولَ إِلَّا بِالْإِجْمَاعِ وَلَأَنْ تُصَلِّيَ وَلَيْسَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ أَحْسَنُ فِي بَابِ الِاحْتِيَاطِ مِنْ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَيْهَا فِي وَقْتِ تَرْكِهَا الصَّلَاةَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا جَاوَزَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَأَعَادَتْ صَلَاةَ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تُعِيدُ صَلَاةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ فِيمَا تَفْعَلُهُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مَا دَامَ هَذِهِ حَالُهَا إِلَّا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَالَ لَهَا لَا تَدَعِي الصَّلَاةَ فِيمَا تَسْتَقْبِلِي أَبَدًا لِأَنَّكَ لَا تَعْلَمِينَ بِوَقْتِ الْحَيْضِ مِنْ وَقْتِ الطُّهْرِ فَإِذَا شَكَكْتِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ لَمْ يُجْزِيكَ تَرْكُكِ الصَّلَاةَ بِالشَّكِّ تُصَلِّي فِيمَا تَسْتَقْبِلِي أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكِ وَقْتُ حَيْضَتِكِ مِنْ وَقْتِ طُهْرِكِ هَذَا يُوَافِقُ أَحَدَ قُولِي مَالِكٍ، أَوْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَذِهِ الدَّمُ بَعْدَ أَنْ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَحُكْمُهَا أَنْ تَدَعَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فِي بَاقِي الشَّهْرِ وَتَصُومُ فَتَكُونُ أَحْكَامُهَا فِيهِ أَحْكَامُ الطَّاهِرِ وَاللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَمِيلُ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ تَرَاهُمَا الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ تُتْرَكُ لَهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنِّسَاءِ: لَا تُصَلِّيَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ وَرُوِّينَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتْهَا حَتَّى لَا تَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ.
814- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَرَى النِّسَاءَ يُرْسِلْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَيَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَا تُصَلِّيَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ. قَالَ مَالِكٌ: سَأَلْتُ إِنْسَانًا عَنِ الْقِصَّةِ الْبَيْضَاءِ فَإِذَا ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النِّسَاءِ يَرَيْنَهُ عِنْدَ الطُّهْرِ.
815- حَدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْحَيْضِ لَيْلًا تَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ.
816- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، قَالَتْ: كُنَّا فِي حُجْرِ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْهُرُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَأْمُرُهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتْهَا حَتَّى لَا تَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الطُّهْرِ هُوَ الْأَبْيَضُ الْخَفُوفُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ إِذَا كَانَتْ وَاصِلَةً بِالْحَيْضِ بَقِيَّةٌ مِنَ الْحَيْضِ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ الْأَبْيَضَ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ تَرَاهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تَرَى دَمًا وَبَيْنَ أَنْ تَرَى الدَّمَ ثُمَّ تَرَى بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِهِ صُفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةً فَقَالَ إِذَا رَأَتْ كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً قَبْلَ أَنْ تَرَى قَبْلَهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ وَإِنَّمَا الدَّمُ الَّذِي يُعْتَدُّ بِهِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ» وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي آخِرِ الدَّمِ مِنَ الدَّمِ لِأَنَّ الدَّمَ إِذَا كَانَ دَمًا سَائِلًا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَّمِ حَتَّى تَرَى النَّقَاءَ وَاللهُ أَعْلَمُ، هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعُدُّونَ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ وَخُرُوجِ أَيَّامِ الْحَيْضِ شَيْئًا وَلَا يَرَوْنَ تَرْكَ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ عَلَيْهَا الْوُضُوءَ وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يُرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ أَوْ مِثْلَ الْقَطْرَةِ مِنَ الرُّعَافِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا لَا نَعُدُّ التَّرِيَّةَ شَيْئًا الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ.
817- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يُرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ أَوْ مِثْلَ قَطْرَةِ الدَّمِ مِنَ الرُّعَافِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي. زَادَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لَا خِفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ.
818- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ التَّرِيَّةَ شَيْئًا الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ.
819- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: وَقَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا. وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ تَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّي: النَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: كَذَلِكَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَيْضَةٍ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي الصُّفْرَةِ تَرَاهَا بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَكْفِيهَا مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ الْحُمْرَةَ أَوِ الصُّفْرَةَ يَوْمًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ مَا يُجَاوِزُ الْعَشْرَ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا وَكَذَلِكَ الْكُدْرَةُ وَلَا تَطْهُرُ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَرَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فَهُوَ حَيْضٌ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: هُوَ حَيْضٌ إِلَّا الْكُدْرَةَ فَلَا أَرَاهَا حَيْضًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْدَ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ دَمٍ فَهِيَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِذَا كَانَتِ ابْتِدَاءً لَمْ أَرَهَا حَيْضًا وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ لَيْسَ يَخْتَلِفُ النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَدَدِ الْأَيَّامِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ حَسَنٌ.

.ذِكْرُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَحَمَّادٌ وَالْحَكَمُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ غَيْرُ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَيْهَا مِنَ الطَّهَارَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ فَأَمَرَهَا بَعْضُهُمْ بِالِاغْتِسَالِ وَأَمَرَهَا بَعْضُهُمْ بِالْوُضُوءِ فَمِمَّنْ أَمَرَهَا بِالِاغْتِسَالِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولَانِ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ وَرُوِّينَا عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي وَرُوِّينَا عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهَا.
820- حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ: قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
821- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَدَعِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
822- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي؟ قَالَتْ: لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ مِثْلَهُ، وَاخْتَلَفَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ، فَرُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْحَامِلُ تَحِيضُ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ. هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ: امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حِيضٌ وَحَمْلٌ مَا كَانَ لِلْاسْتِبْرَاءِ مَعْنًى. وَقَالَ آخَرُ فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا حَاضَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ مُحَالٌ وُجُودُ الْحَيْضِ فِيهَا، إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَبَطَلَ مَعْنَى مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ مِنْ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تُوطَأُ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حَيْضًا، وَهِيَ حَامِلٌ لَمَا كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا حَمْلَ بِهَا وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثٍ.
823- حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فَأَقَامَ الطُّهْرَ مَقَامَ الْحَمْلِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ، قَالَ: وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَيْهِ أَيْضًا، قَالَ: طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا. وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ، فَقَالَ: أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَكُونُ حَائِضًا، أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ جَعَلَ عِدَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فِي الطَّلَاقِ، وَجَعَلَ عِدَّةَ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] الْآيَةَ، أَوَ لَا تَرَاهُ جَعَلَ عِدَّتَهَا أَنْ تَضَعَ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا بِالْأَقْرَاءِ وَيَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الْحَامِلَ تَحِيضُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَنْقَضِي بِالْأَقْرَاءِ، وَهَذَا عَلَى غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا أَقُولُ.